رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

حريق عمارة الهرم.. هل توجد قوانين تحمي سكان العقارات من خطر الأنشطة الصناعية؟

نشر
مستقبل وطن نيوز

3 أيام متواصلة، والحريق ما زال يواصل التهام كل شيء يقف في طريقه، في المقابل تحاول قوات الحماية المدنية جاهدة حصاره، إلا أن المواد سريعة الاشتعال بمخزن أحذية عمارة «الهرم»، تحول دون السيطرة على الحريق.. فهل يوجد قانون يمنع إقامة منشآت صناعية مضرة بالصحة داخل العقارات السكنية؟، وهل تحمي اشتراطات البناء الجديدة المدن من تكرار مثل هذه الحوادث؟

«الجيزة» تناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري

أهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين، في حال وجود أي مخزن أو مصنع غير مرخص، أسفل العقارات السكنية، أو لا يتبع إجراءات الحماية المدنية، بالتواصل معها لاتخاذ الإجراءات القانونية. 

وقالت المحافظة، في بيان صباح اليوم: "تهيب محافظة الجيزة بالمواطنين في حال وجود أي مخزن أو مصنع غير مرخص أسفل العقارات السكنية أو لا يتبع إجراءات الحماية المدنية، أن يتم إخطار المحافظة فورآ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكه حرصًا على سلامة المواطنين وقاطني العقارات وذلك على الأرقام التالية «٣٥٨٠٠٧٢٢ - ٣٥٨٦٩٣٧١ -٣٥٨٦٩١٩٣ - ٣٥٨٦٣٠٠٤».

ونجحت قوات الأمن، في إخلاء 15 أسرة من داخل العقار، بعد أن تحول لكتلة من الفحم؛ نظرًا لاستمرار اشتعال النار بداخله على مدار الأيام الثلاثة الماضية، فتصدعت جدرانه وأصبح آيل للسقوط.

اشتراطات البناء تحدد القواعد

حددت اشتراطات البناء الجديدة، أن يتم تخصيص بدرومات العقارات لإنشاء «جراجات» للسيارات، حيث نصت على: «أن لا يزيد منسوب سقف البدروم عن 120 سنتيمتر، يتم تطبيق كود انتظار السيارات، وأن يتم حساب درجة الميل فى مداخل ومخارج الجراجات بالتنسيق مع حد الملكية».

قانون «المحال العامة» يحدد الاشتراطات

وضع قانون «المحال العامة» رقم 154 لسنة 2019، عدة معايير للاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص، في مقدمتها اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، أهمها إنشاء لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.

وقد ألغى هذا القانون، القوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، و371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، و372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

كما منع القانون المحال التجارية المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة من التواجد بالمناطق السكنية، منها «السمكري، البوهيجي، عدد من ورش التصنيع المقلقة للراحة، إضافة إلى مصانع الكيماويات، والمرتبطة بالصناعات المضرة بالصحة».

وتختص اللجنة العليا للتراخيص، وفقًا للقانون بالآتي:

1- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.

2- تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.

3- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.

4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.

5- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.

6- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.

7- الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.
وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

عاجل