إيقاف النشاط أو إلغاء الترخيص.. عقوبة شركات السياحة المخالفة بمشروع القانون الجديد
تناقش لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، غدًا الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة، والذي انتهت اللجنة من نظره في الفصل التشريعي الأول وأعدت عنه تقريرا لم يتسن عرضه على المجلس بهيئته السابقة.
وحدد مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان، بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة، العقوبة التي تقع على الشركات السياحية في حالة مخالفة القواعد والإجراءات التي أقرها القانون.
وذكر القانون أنه في حال مخالفة القواعد والإجراءات التي أقرها القانون في مادته الخامسة فإن مشروع القانون منح الحق في إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة العمرة لمدة لا تجاوز سنة، وذلك بقرار مسبب.
وأكدت المادة (5) عدم جواز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة سنويا بقرار من وزير السياحة بالتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
ووفقا للمادة (10) من مشروع القانون الذي من المقرر عرضه خلال الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب "في حاله تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية".