رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الضرائب: 2 مليون جنيه غرامة عدم تقديم إقرار المرتبات السنوي في موعده

نشر
مستقبل وطن نيوز

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن شهر يناير يشهد التزامًا هامًا على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وهو تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر يناير.

وأوضح "عبد القادر" أن أهمية التسوية السنوية لضريبة المرتبات هذا العام، مصدرها قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، حيث تغيرت الأحكام المتعلقة بهذه التسوية لتصبح إقرارًا ضريبيًا وبالتالي أصبح يطبق عليها كافة الأحكام المتعلقة بالإقرارات بما في ذلك العقوبات الواردة في المواد (69/70) من القانون المشار إليه وتعديلاته.

وأشار "عبد القادر" إلى أن غرامة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات بما لا يجاوز (60 يومًا) من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أما إذا كان التأخير في تقديم الإقرار يجاوز الستين يوما، فإن الغرامة تكون خمسين ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى.

وأكد أن تقديم الإقرار الضريبي بالتسوية يكون إلكترونيًا ويجب أن يتضمن إجمالي المرتبات وما في حكمها مخصومًا منها كل الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا ويلتزم صاحب العمل بسداد الفروق الناتجة عن التسوية دون الإخلال بحقه في الرجوع على العامل.

وأضاف طلعت عبد السلام مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن الإقرار الضريبي بالتسوية السنوية خلال عام 2020 له خصوصيته بعد صدور القانون رقم (26 ) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 7 مايو 2020، بتعديل الإعفاء الشخصي للموظف من سبعة آلاف جنيه سنويًا إلى تسعة آلاف جنيه، وزيادة الشريحة المعفاة من ثمانية آلاف جنيه إلى خمسة عشر ألف جنيه، حيث يلتزم صاحب العمل بتقديم 2 تسوية ضريبية للمرتبات، التسوية الأولى عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2020، وتطبق بشأنها أسعار الضريبة والخصم الضريبي الوارد بالقانون رقم (97) لسنة 2018، والتسوية الثانية عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2020 وتطبق بشأنها أسعار الضريبة الواردة بالقانون (26 ) لسنة 2020.

عاجل