«في اليوم العالمي للإعاقة».. تعرف على أهم بنود قانون ذوي القدرات الخاصة الجديد
يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ العام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بما يضمن منظومة دمجهم في المجتمع بشكل كامل، وتهيئة المرافق والخدمات لهم.
ووفقا للقانون تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الواردة في هذا القانون أو في أي قانون آخر وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية :
-عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
-المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفى الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات الأساسية.
-تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوى الاعاقة جزء من التنوع البشرى بما يحق تكافؤ لفرص بينهم وبين الآخرين.
-ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر وعدم القيام بأي عمل او ممارسة تعارض مع احكام هذه المواثيق.
-احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
-حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
-احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفى التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم
-تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين.
-المساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة.
-عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.
-حق للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على كافة المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات التي يقدمونها لأشخاص ذوي الإعاقة وفق للقانون المنظمة لذلك.
-ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الخاصة والعامة.
-بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعى المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم.
-اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم و إجراء و تعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المفعلة لقدراتهم ومهاراتهم وكفالة نفاذ ذوى الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
-تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم، أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.
-توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي او التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم.
وتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة. وتلتزم الدولة بوضع الإجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف وعلى وجه الخصوص في الحالات التي تتسم بالخطورة، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة.
-حرية الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل واختيار أماكن إقامتهم.
-حقهم في الحصول على الجنسية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك على قدم المساواة مع الآخرين.
-توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.