تصل لـ100 ألف جنيه.. عقوبات كسر الصمت الانتخابي لـ«إعادة المرحلة الثانية لـ النواب»
انطلقت فترة الصمت الانتخابي، أمس الأربعاء، وذلك بعد انتهاء الدعاية الانتخابية لمرشحي جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، المقرر لها يومي 7 و8 ديسمبر.
ويستعرض "مستقبل وطن نيوز"، عقوبات كسر الصمت الانتخابي لجولة الإعادة كالتالي:
- وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، عقوبه حاسمة لكل من يتهاون مع تطبيق المدة المحددة للدعاية وبدء الصمت الانتخابي، حيث عاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف المواعيد المحددة في نص المادة (24).
- حددت المادة (24) على أن تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
- وفقا للمادة ذاتها، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيحة الاقتراع في الجولة الأولي وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
- وحظر قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأيه وسيلة من الوسائل.
حظر الدعاية خلال فترة الصمت
ويحظر في هذه الفترة ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، وذلك لمنح الناخبين الفرصة في اختيار من يمثلهم فى تحت قبة برلمان 2020، وكانت قد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات فترة الدعاية الانتخابية لمرشحين جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر.