رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الإفتاء توضح حكم التعويض عن القتل الخطأ في حوادث السيارات والقطارات

نشر
دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال بعنوان: "هل التعويض الناتج عن القتل الخطأ في حوادث السيارات أو القطارات جائزٌ شرعًا؟". وقد تولت الدار توضيح الحكم الشرعي في هذا الشأن.

الجواب الشرعي: التعويض يأخذ حكم الدية

أوضحت دار الإفتاء أن التعويض الناتج عن القتل الخطأ يُعد في حكم الدية التي شرع الله تعالى دفعها لأهل القتيل؛ صيانةً لحرمة النفوس والأرواح، وتعظيمًا لشأنها، وتكريمًا للإنسان بصفته خليفة الله في الأرض.

وأكدت الدار أن هذا التعويض يُعتبر حقًّا ثابتًا لأهل القتيل؛ فإن شاءوا قبلوه كاملًا أو جزئيًا، وإن شاءوا عفوا عنه، وكل ذلك جائز شرعًا ولا حرج فيه. وأوضحت أنه لو اختار أهل القتيل أخذ التعويض فذلك حسن، وإن اختاروا العفو فهو أحسن وأقرب إلى التقوى.

واستدلت دار الإفتاء بقول الله تعالى:
﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237]،
وقوله تعالى:
﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].

وختمت الدار فتواها بالتأكيد أن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم.

عاجل