النواب يوافق على طلب إعادة مداولة على مشروع قانون العمل لتعديل المادة 89

وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم، على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين العامل وصاحب العمل.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويراعى مشروع القانون التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفى للعمال.
ويحقق مشروع القانون التوازن فى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التى يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـى يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمى ولا يعتبر تدخلا فى سلطة صاحب العمل فى إدارة المنشأة.
ومنح مشروع القانون العامل الحق فى الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأى من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
وقرر المشروع حق العامل فى إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التى تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره، و تضمن نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل فى إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
كما تبنى مشروع القانون سياسة اقتصادية جديدة فى مجال التشغيل وهى سياسة التحرر الاقتصادى والتى تقتضى تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين لديه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وله الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديه بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات تشغيل خاصة لشغل تلك الوظائف.
والتحرر من فكرة " احتكار الدولة للتشغيل " فأتاح المشروع الفرصة أمام الكافة لمزاولة عملية التشغيل بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل، كما أجاز مزاولة عملية التشغيل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة وهى شركات متخصصة فى اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التى أوجبها هذا القانون، وتيسير إجراءات حصول هذه الوكالات على الترخيص اللازم لمباشرة مزاولة عملية التشغيل واختزالها فى إجراءات مبسطة، وهو حكم مستحدث مرجعه ازدياد نمو وانتشار هذه الوكالات فى سوق العمل داخل الجمهورية بأشكال مختلفة تستلزم تدخل الدولة وتقنين أوضاعها القانونية، باعتبارها مجالا جديدا من مجالات الاستثمار.
وراعى المشروع فى مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة الأول: عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، والثاني: نقل الخبرات الجديدة لسوق العمل فى مصر، والثالث: عدم تعطيل العمل فى المنشآت التى تكون فى حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية، الرابع: مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوض الوزير المختص فى تنظيم الاحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.
وشجع المشروع الشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، حيث اوجب المشروع لكى يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التى كانت ترهب الشاب من العمل بالقطاع الخاص مع سرعة الفصل فى النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمن إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضى العمالى بها متفرغًا للفصل فى النزاعات العمالية، وهو ما يؤثر إيجابًا على سرعة الفصل فى الدعاوى العمالية، وعلى زيادة كفاءة وقدرة القاضى الفنية حيث أصبح متخصصًا فى النزاعات العمالية دون غيرها، كما يتبع المحكمة العمالية قلمًا للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها لتلافى عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، هذا إلى جانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه الحاكم تؤدى خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.
كما تضمن إنشاء مركز الوساطة والتحكيم، ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، ويجوز لطرفى منازعة العمل الجماعية بدلًا من اللجوء إلى القضاء الاتفاق على اللجوء إلى هذا المركز لتسوية النزاع القائم بينهم، من خلال عملية الوساطة التى يقوم بها أحد الوسطاء المقيدين بالمركز، فإذا تعذر تسوية النزاع، جاز للطرفين اللجوء إلى قسم التحكيم بالمركز للحصول على قرار بمثابة " حكم تحكيم " منهى للنزاع، ويعتبر حكم التحكيم نهائيًا، وقابلا للتنفيذ بعد إدراج الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.