المحكمة الإدارية العليا توضح شروط عدول النيابة الإدارية عن قرارها بشأن التحقيقات

قالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم صادر حديثًا، إن الأحكام القضائية قد استقرت على أن استنفاد النيابة الإدارية لولايتها وغل يدها في المخالفات لا يتحقق بمجرد إبلاغها الجهة الإدارية بنتائج التحقيقات التي تجريها. وأوضحت المحكمة أن ذلك يتوقف على تصرف الجهة الإدارية في نتائج التحقيقات تصرفًا نهائيًا.
حق النيابة في إعادة النظر
وأضافت المحكمة في حكمها أنه طالما أن الأوراق ما زالت في حوزة الجهة الإدارية ولم تتصرف فيها، فإن للنيابة الإدارية الحق في إعادة النظر فيما انتهت إليه من حفظ الأوراق. كما أن النيابة الإدارية يمكنها التصدي بالفحص والتحقيق في الأوراق والمستندات التي لم تكن تحت نظرها عند التصرف في القضية في المرة الأولى، وذلك في ضوء ما يُقدمه ذوو الشأن من اعتراضات على نتيجة التحقيق. ويستمر هذا الحق حتى يصدر القرار النهائي من الجهة الإدارية بشأن التصرف في نتائج التحقيق.
شروط عدول النيابة الإدارية عن قرارها
وأكدت المحكمة أن عدول النيابة الإدارية عن قرارها بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء على المخالف يتوقف على توافر شروط معينة. فمن الضروري أن تكون هناك اعتراضات من ذوي الشأن على نتيجة التحقيق، وأن يقدم المعترض أوراقًا أو مستندات جديدة قد تكون مؤثرة في الموضوع ولم تكن قد ظهرت للنيابة الإدارية عند اتخاذ قرارها الأول. كما يجب أن تكون الجهة الإدارية لم تصدر قرارًا نهائيًا في التصرف في نتائج التحقيقات.
استنفاد النيابة لولايتها في غياب شروط العدول
وانتهت المحكمة إلى أنه في حال عدم توافر شروط العدول عن القرار، فإن النيابة الإدارية تكون قد استنفدت ولايتها بتوجيه طلب توقيع الجزاء، ولا يجوز لها الرجوع عن قرارها بعد ذلك. وبالتالي، فإن الحكم المطعون فيه كان صحيحًا عندما قضى بعدم قبول الدعوى التأديبية، مؤكدًا أن القرار النهائي للجهة الإدارية يعتبر حاسمًا في هذه القضية.