رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«النواب» يوافق على نص المادة 12 بقانون المسؤولية الطبية بشأن البلاغات الكاذبة ضد الأطباء

نشر
مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض مناقشات حول تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء وما يترتب عليها.

أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنه من أهداف هذا المشروع إتاحة سلامة الخدمة المقدمة للمريض دون ترهيب أو تخويف.

وقال المستشار محمود فوزي، إن المشرع المصري تصدي للبلاغات الكيدية، حيث نص على أنه كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية بأن أخبر عن وقوع كوارث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس والغرامة.

وقال الوزير محمود فوزي إن القواعد العامة سارية، وهذا القانون يتيح سلامة وجودة الخدمات الطبية.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن المادة 305 من قانون العقوبات تعاقب كل من  يتقدم بشكاوى كيدية.

وتنص المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض: “مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية  للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة”.

وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.

ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.

عاجل