رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«الأخطاء تؤدي للحبس والغرامة».. أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية

نشر
مجلس النواب
مجلس النواب

ألقى مجلس النواب الضواء على أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي يناقشه المجلس خلال الفترة الجارية.

وتتمثل أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية في النقاط التالية:

تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكل أنواعها ومتلقي الخدمة وإقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية، ويضمن سلامة المرضى.

تحديد حالات صريحة تنتفي فيها المسؤولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهمها المضاعفات الطبية والتي تعد أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا، كذلك اتباع مقدم الخدمة أسلوبًا معينًا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

التفرقة بين الأخطاء الطبية المعتادة ومن أمثلتها المضاعفات الطبية والتي لا مسؤولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط، وأخيرًا الخطأ الطبي الجسيم التي يُعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أيهما بحسب الأحوال.

عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقاً للقواعد العامة (مادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.

إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية، وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.

إنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسؤولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسؤولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.

إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.

وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة، بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.

وضع نظام للتسوية الودية بشأن الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.

إقامة التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الفرق الطبية) ومتلقي الخدمة (المرضى)، فكما نص مشروع القانون على مسؤولية مقدمي الخدمة الطبية تضمن ولأول مرة ضمانة لجميع مقدمي الخدمة الطبية ومنشآتها، حيث جرم الاعتداء عليهم أسوة بالحماية المقررة للموظف العام في قانون العقوبات، كذلك الحماية المقررة للمرافق والمنشآت العامة، سواء كانوا موظفين عموميين أم لا وسواء كانت المنشأة عامة أم خاصة، وبالتالي سريان هذه العقوبات كذلك حال الاعتداء على المنشآت الطبية الخاصة أو طواقمها الطبية.