رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الإفتاء: أداء الزكاة مطهرة للصائم وفيها سد لحاجة المحتاجين ويجوز إخراجها مالا

نشر
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة مطهرة للصائم مما وقع فيه من تقصير فى صيامه وفيها إطعام وسد لحاجة المحتاجين فى رمضان وليلة العيد، ويجوز إخراجها مالًا.

وقالت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "أداء الزكاة: وهى مطهرة للصائم مما وقع فيه من تقصير فى صيامه وفيها إطعام وسد لحاجة المحتاجين فى رمضان وليلة العيد، ويجوز إخراجها مالًا؛ تحقيقا لمنفعة المستحقين وهذا ما عليه الفتوى".

 

وسبق وورد سؤالٌ لـ دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: "ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟ فهناك رجلٌ يسأل في أنه قد لَاحَظَ كثيرًا مِن الناس في أحد الأعوام يُخرِجون زكاة أموالهم في "شنط رمضان"، حتى صار ذلك ظاهرةً عامةً في ذلك العامِ، فهل يجوز ذلك شرعًا؟".

وجاء رد دار الإفتاء على النحو التالي:


"الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه الزكاةُ، فإن تأكد للمزكي أن مصلحةَ فقراء معيَّنين تكمُن في إعطائهم الزكاة في صورة سلع غذائية (شنط رمضانية) -جاز له ذلك شرعًا، على ألَّا يصير هذا السلوكُ ظاهرةً عامةً فينأى بالزكاة عن مقصدها من كفاية مستحقيها في كافة شؤون حياتهم ونفقات عيشهم، وعلى أن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليه فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية، خاصة وأن حاجة المستحقين للزكاة لا تنحصر في الطعام والشراب، بل يحتاجون إلى غير ذلك من الملبس والمسكن والعلاج والتعليم ودفع الفواتير وشراء الأجهزة الضرورية ونحوها".

 

عاجل