رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«النواب» يوافق على حظر التحـ رش والتنـ مر وجميع أشكال التمييز بقانون العمل الجديد

نشر
مستقبل وطن نيوز

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على المادة"2" من مشروع قانون العمل الجديد والتى نصت على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

كما وافق مجلس النواب على المادة "3" من مشروع القانون التى نصت على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.

ووافق على المادة "4" التى تنص على: يحظر تشغيل العامل سخـ رة أو جبراً، كما يحظر التحـ رش أو التنـ مر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

واقترحت النائبة أميرة أبو شقة، حذف التحـ رش والتنـ مر من المادة، قائلة إن هذه الأفعال الواردة بالمادة معاقب عليها عقوبة تأديبية وفقا للقانون فى حين أن التحـ رش والتنـ مر معاقب عليه بقانون العقوبات بعقوبة سالبة للحريات.

وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا "هذا الحذف يخل قانون العمل الذى يعد الشريعة العامة والذى يلزم المنشأة الالتزام بالقانون، مضيفا: منظمة العمل الدولية تبحث فى قوانين العمل على النص الصريح بحظر التحـ رش والتنـ مر.. ولذلك فإن استجابة المشرع ووضعه ضمن المادة هو استجابة للمعايير الدولية".

كما وافق مجلس النواب على المادة "5" من مشروع قانون العمل الجديد والتى نصت على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وينص على أنه: لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.

وشهدت الجلسة اقتراح من النائبة نرمين بدراوى، بأن يتم إضافة فقرة مفادها أنه لا يعتبر تمييزا حصول العاملين المسيحيين على إجازات مدفوعة الاجر فى مناسبتهم.

 ورد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أن الإجازات سواء للمسلمين والمسيحيين يتم إقرارها بقرار من رئيس الوزراء.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن هذا حق موجود في المادة 128 من مشروع القانون:

وتنص المادة: للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.

عاجل