رئيس النواب: المادة 368 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تتفق مع الدستور ولا منع من التصرف بالأموال
![رئيس النواب](images/no.jpg)
أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتفق مع المادة 35 من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناءً على حكم قضائي، والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتياً، إلا أنه حكم مكتمل الأركان.
وتابع جبالي خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم، أن المادة تتفق مع أحكام الدستور، ويجب قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة دون اجتزاء، فلا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها وفقاً لهذه المادة إلا بناءً على حكم قضائي في أحكام الجنايات الغيابية، وليس في الجنح.
وأشار وزير العدل إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أكد أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة تتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة، من حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه، إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي.
وأضاف أنه لا توجد شبهة عدم دستورية في هذه المادة، لأنها متفقة مع ما تضمنته المادة 35 من الدستور، بناءً على قانون وبحكم قضائي، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم، إلا أنه يظل حكماً قضائياً إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها، دون محاجة بالاعتداء على الملكية الخاصة، موضحاً أن حكم هذه المادة يأتي في الأساس متوافقاً مع القواعد العامة بقانون العقوبات، في ضوء ما تضمنته المادة 25 من قانون العقوبات، والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يُميز قانون العقوبات بين ما إذا كان الحكم غيابياً من عدمه.
من جانبه، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الشكر لوزير العدل على هذا التوضيح للغلط الذي حدث حول المادة 368، مؤكداً أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأً ومغايراً للحقيقة تماماً.
وأشار جبالي إلى أن هذه المادة غير مستحدثة، وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950، وأن اللجنة المشتركة - وهو ما لم يُنشر - أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً، وهي عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية من الغير"، للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أُبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يُقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية، التي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية، والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً أن نصوص المشروع يتعين أن تُقرأ وحدةً واحدة ولا تُجتزأ من بين نصوصه.
كما أشار إلى أنه حتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية، وفي ضوء القراءة المتكاملة، نجد أن المادة 373 من المشروع رتبت، عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة، رد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما تُوفي من حُكم عليه في غيبته، يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.
وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون، ومداخلاته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة، من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم.
كما توجه بالشكر إلى وزير الشؤون النيابية على مداخلاته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة المشتركة، وأعضاء اللجنة، ورئيس وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المشروع، وأعضاء المجلس، على المجهود غير العادي في مناقشة هذا المشروع الهام.