رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

النواب يحسم الجدل حول المادة 368 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية: لا مساس بالملكية دون حكم قضائي

نشر
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن المادة ٣٦٨ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتفق مع أحكام الدستور، مشددًا على ضرورة قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة دون اجتزاء، حيث لا يُمنع التصرف في الأموال أو إدارتها وفقًا لهذه المادة إلا بناءً على حكم قضائي في أحكام الجنايات الغيابية، وليس في الجنح.

وخلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم، أشار وزير العدل إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشكل مغلوط حول المادة ٣٦٨ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أن نطاق تطبيق هذه المادة يقتصر على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات من محاكم الجنايات، وبالتالي لا مجال لتطبيقها على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح.

وأضاف وزير العدل أن مشروع القانون أرسى توازنًا دقيقًا بين حق المجتمع في تنفيذ العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، بحيث لا تُغلَّب مصلحة طرف على الآخر. وأوضح أن جميع الإجراءات التي نصت عليها هذه المادة، مثل حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه، هي إجراءات تهديدية تهدف إلى حث المتهم في الجنايات على المثول أمام المحكمة لضمان محاكمة عادلة ومنصفة. وأكد أن هذه الإجراءات تسقط تلقائيًا بمجرد القبض على المتهم أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تعاد المحاكمة وكأنها تُجرى للمرة الأولى، وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي.

كما شدد وزير العدل على عدم وجود شبهة عدم دستورية في هذه المادة، إذ إنها تتوافق مع المادة ٣٥ من الدستور، التي تنص على أن التصرف في الأموال لا يُمنع إلا بناءً على قانون وبحكم قضائي. وأوضح أن الحكم الغيابي الصادر في الجنايات، رغم صدوره في غياب المتهم، يظل حكمًا قضائيًا إلى حين إعادة الإجراءات، ومن ثم، فإن تأثيره في حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها لا يتعارض مع حماية الملكية الخاصة. ولفت إلى أن هذا الحكم يتوافق مع القواعد العامة المنصوص عليها في المادة ٢٥ من قانون العقوبات، والتي تقضي بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من إدارة أعماله الخاصة بأمواله وأملاكه، دون تمييز بين ما إذا كان الحكم غيابيًا أم حضوريًا.

من جانبه، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لوزير العدل على توضيح الحقائق وتصحيح المغالطات التي أثيرت بشأن المادة ٣٦٨، مؤكدًا أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية كان مجتزأً ومغايرًا للحقيقة تمامًا.

وأوضح جبالي أن هذه المادة ليست مستحدثة، بل إنها موجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠، مشيرًا إلى أن اللجنة المشتركة أضافت إليها عبارة تُعد "تزيدًا محمودًا"، وهي: "مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية من الغير"، وذلك لضمان حماية التصرفات أو الالتزامات التي أبرمها الأشخاص حسنو النية من أي بطلان.

وأكد رئيس المجلس أن المادة ٣٦٨ تتماشى مع المادة ٣٥ من الدستور، وأنه لا يجوز منع التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناءً على حكم قضائي، مشددًا على أن الحكم القضائي الغيابي، وإن كان مؤقتًا، إلا أنه يظل حكمًا مكتمل الأركان.

كما أشار إلى أن مشروع القانون حرص على حماية حقوق المتهم المالية، حيث نصت المادة ٣٧٣ منه على رد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها، إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، وفي حالة وفاة المحكوم عليه غيابيًا، يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، مما يمنحهم فرصة للدفاع عن حقوقهم.

وفي ختام كلمته، أشاد رئيس مجلس النواب بحرص وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن مداخلاته القيمة تهدف إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة القضائية، من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم. كما توجه بالشكر إلى وزير الشؤون النيابية على مساهماته المهمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة المشتركة، ولأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المشروع، وكافة أعضاء المجلس، على الجهود الكبيرة التي بُذلت في مناقشة هذا المشروع المهم.

عاجل