رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

عاجل| بعد تحديد ارتفاعات البناء.. ما عدد الأدوار المسموح بها في القرى؟

نشر
مستقبل وطن نيوز

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قرار جديد يقضي بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008. يشمل القرار تحديد ارتفاع المباني في القرى بناءً على عدد الطوابق المسموح بها وفقًا لعرض الشارع، مع الالتزام بقيود الارتفاع المحددة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة، وسيتم تطبيق هذه التعديلات من خلال وحدات الإدارة المحلية في المحافظات.

أكد وزير الإسكان أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الوزارة لتطبيق أحكام قانون البناء، بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في القرى، ويحافظ على الأراضي الزراعية ويحد من مخالفات البناء.

تفاصيل تحديد ارتفاع المباني

أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن القرار ينص على:

  • في الشوارع بعرض 4 أمتار أو أكثر، يُسمح بارتفاع مبنى مكون من طابق أرضي وطابقين متكررين بحد أقصى 10 أمتار.
  • في الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر، يُسمح بارتفاع مبنى مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق متكررة بحد أقصى 13 مترًا.
  • في الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر، يكون ارتفاع المبنى ضعف عرض الشارع.

مقترحات ودراسات داعمة للقرار

تمت مراجعة القرار بناءً على مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني، برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، بشأن تعديل الاشتراطات البنائية والتخطيطية في القرى. درست اللجنة الرئيسية بوزارة الإسكان، المكونة من ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئات التخطيط العمراني والإسكان، هذه المقترحات وأقرتها.

شروط البناء الجديدة في المدن والأحياء

أما بشأن الاشتراطات الجديدة للبناء في المدن والأحياء، فقد تضمنت:

  • وجود عقد شهر عقاري مسجل للمالك.
  • نسبة بناء 100% للأراضي التي تقل مساحتها عن 175 مترًا بدون ردود، و75% للأراضي الأكبر مساحة.
  • ضرورة وجود جراج للسيارات أسفل المبنى.
  • ألا تتجاوز مساحة الأرض 4200 متر مربع، مع حد أدنى لعرض الواجهة يبلغ 8.5 متر.
  • قصر الاستخدام على الأغراض السكنية فقط، مع منع تغيير النشاط للوحدات السكنية.
عاجل