رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

مجلس النواب يوافق على المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

نشر
مستقبل وطن نيوز

وافق مجلس النواب على المادة (۷۹ التي تنص على أن) يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو آية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسبباً بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
 

تقدم النائب فريدي البياضي بتعديل العبارة الأخيرة لتكون مدتين فقط، واعتبر أن النص الحال يتعارض مع الدستور الذي يكفل حرمة الحياة الخاصة ومنع المراقبة والاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بامر قضائي مسبب ولمدة محددة. 
بينما قال النائب محمد عبد العليم داود "شفنا الناس بدل المدة مدة واتنين وتلاتة اقسم لك بالاه العلي العظكيم علم ناس اختفت في مستشفى الامراض العقلية والسجون دخلت شباب طلعت شيوخ وده حضرتك ظلم واحنا مسؤولين أمام ربنا ثم أمام الرأي العام ثم أمام من وضع الثقة فينا كنواب" وطالب باعلاء المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان والحريات، وقال " لما افتح الباب لزيادة المدد خلصت المسألة اازم يكون ضابط المدد عاني منها الشعب المصري كثير ولها قصة كلمة مدد ولذلك اقترح بدل كلمة مددة مدة او مدتين إذا اقتضت الضررة حفاظًا على الانسان. 
وعقب وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي قائلًا "غرض قانون الإجراءات تحقيق العدالة والغرض من التحقيقات الوصول للعدالة اذا كنا عايزين نصل للعدالة لازم أمكن الجهات القائمة على التحقيقات الحصول على الأدلة بالضوابط الدستورية"، واستشهد بالمادة 57 من الدستور  التي تنص على أن المراسلات البريدية والرقية والالكترونية وحرمة الحياة الخاصة مصونة لا تمس لا يجوز الاطلاع عليها او مصادرتها او مراقبتها إلا بامر قضائي مسبب ولمدة محددة والحالات التي يحددها القانون. 
وتابع فوزي "لو في قضية كبيرة والخيوط والحبال فيها مستطيلة شوية أضع نص يحول دون الوصول للحقيقة، طالما بإذن من القاضي ومحدد المدة لا يزيد على 30 يوم وبالمناسبة السلطة القضائية تخضع للقانون والدستور ورقاىة المحاكم القضائية الاعلى، كل مرة يتم التجديد يكون من خلال القاضي المختص".

عاجل