رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الإفتاء توضح حكم خِطبة المعتدة من الطلاق البائن

نشر
دار الإفتاء
دار الإفتاء

في إطار الإجابة على سؤال يتعلق بحكم خِطبة المعتدة من الطلاق البائن بينونة صغرى، وردت فتوى من دار الإفتاء المصرية تبين حكم الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع. وقد أكدت الدار أن الحكم الشرعي يتناول خِطبة المعتدة في الحالات المختلفة، مثل الطلاق الرجعي والبائن أو الوفاة، موضحة كيفية التعامل مع هذه الحالات وفقًا للمذهب الفقهي المتبع.

 

تحريم الخِطبة تصريحًا

من المقرر شرعًا أنه تحرم خِطبة المعتدة تصريحًا، سواء كانت هذه المعتدة قد طلقت طلاقًا رجعيًا أو بائنًا أو كانت في فترة العدة بعد وفاة زوجها. وهذا التحريم جاء بإجماع الفقهاء، حيث يُمنع الإعلان عن الرغبة في الزواج من امرأة معتدة في هذه الحالات.

جواز الخِطبة تعريضًا في بعض الحالات

أما بالنسبة لخِطبة المعتدة تعريضًا، فقد أجاز النص القرآني ذلك في حالة المعتدة من وفاة زوجها. وقد ورد ذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: 235]، حيث يُقصد بالآية أن المرأة المعتدة من وفاة زوجها يجوز للراغب في الزواج منها أن يعبر عن رغبته تعريضًا دون التصريح المباشر. وتُفَسر الآية ﴿أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ بأنها تعني أن الرجل يمكنه إخفاء رغبته في نفسه دون أن يصرح بها بشكل علني.

حكم التعريض في خِطبة المعتدة من الطلاق البائن

وفيما يخص خِطبة المعتدة من الطلاق البائن بينونة صغرى، فقد أجاز الشافعية في الأظهر التعريض بالخِطبة في هذه الحالة، وذلك نظرًا لانقطاع سلطة الزوج في إرجاع زوجته بعد الطلاق البائن. ويُلحَق هذا الحكم بحكم المعتدة من وفاة زوجها. وتتمثل خِطبة التعريض في استخدام عبارات لا تدل على خطبة بشكل مباشر، ولكنها تحتمل معنى الخِطبة، مثل قول الرجل: "إن الله سائق إليك خيرًا" أو "من يجد مثلك؟" وغيرها من العبارات التي تدل على الرغبة في الزواج بشكل غير مباشر.

حكم عقد الزواج بناءً على خطبة لا تحل شرعًا

وفي الختام، أشارت الفتوى إلى أن من يخطُب من لا تحل له خِطبتها يكون آثمًا، وذلك باتفاق الفقهاء. ومع ذلك، فإن عقد الزواج الذي يتم بناءً على هذه الخطبة يُعتبر عقدًا صحيحًا عند الجمهور، طالما استوفى جميع أركان الزواج وشروطه الشرعية. وأكدت الفتوى أن تحريم الخِطبة لا يؤثر على صحة عقد الزواج أو بطلانه، لأن الخِطبة ليست من أركان الزواج ولا من شروط صحته.

عاجل