رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الجريدة الرسمية الكويتية تنشر المرسوم الأميري بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية

نشر
الكويت
الكويت

نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) اليوم الاثنين المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري لقانون الجنسية الكويتية.
وأكد المرسوم أنه لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة ولا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية .
ويجوز بعد العرض على وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية في حالات: إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية أو إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية أو إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
كما تضمن المرسوم : إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ، فيجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية بالإضافة إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية. 
ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن قانون الجنسية يعتبر من أهم القوانين المعمول بها في دولة الكويت حيث سبق أن صدر القانون لسنة 1948 بتنظيم الجنسية الكويتية مرورا بصدور المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية لمواكبة التطور المجتمعي ومواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية لما لها من تأثير مباشر في المساس بأمن واستقرار المجتمع .
 

عاجل