مفتي الجمهورية يوضح حكم حلق شعر «المولودة الأنثى» والتصدق بزنته ذهبًا
نشر

ما حكم حلق شعر المولودة الأنثى؟ وهل هناك فرق بين المولود الذكر والأنثى فى حكم الحلق؟ سؤال ورد لـ دار الإفتاء، وأجاب عنه الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بالآتي:
حلق شعر المولود يوم سابعه والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة أو قيمة أحدهما لمن قدر عليه أمرٌ مستحب، ولا فرق فى ذلك بين الذكر والأنثى، فقد رُوِى أن فاطمةَ رضى الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَزَنَتْ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً» أخرجه الإمام مالك فى "الموطأ".
فإذا خيف وقوع ضرر برأس المولود، أو خيف عليه الأذى فيترك الحلق حينئذ؛ رفعًا للضرر، ويُقدَّر وزن الشعر ويتصدق بزنته.