رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

مجلس الشيوخ يناقش اليوم تعديلات قانون التجارة البحرية

نشر
مستقبل وطن نيوز

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
 

قانون التجارة البحرية

ونص تقرير مجلس الشيوخ، على أن مشروع القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.

 

تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري
وأضاف التقرير، بأن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

 

الملامح الأساسية المشروع القانون المعروض
جاء مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

أولًا: تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.

 

كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.

تضمنت المادة الأولى ذاتها استبدال البند (۱) من المادة (۱۱) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقررت معيارا معتدلًا في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التي ترد على السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى لخمس الحمولة
الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكلية في تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.


الجريدة الرسمية 
أناطت المادة الثانية من مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، أجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة. واختتم المشروع بمادة النشر في الجريدة الرسمية، وحددت ميعاد سريان القانون.

عاجل