«تعديل قانون الإيجار القديم».. الملاك ينتظرون والمستأجرون حائرون
ينتظر ملايين الملاك والمستأجرين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا لتعديل قانون الإيجار القديم، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ بشأن ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية؛ وفقًا للقانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١.
وباتت المشكلة في طريقها إلى الحل الجذري الذي تأخر عقودًا طويلة حتى يعود الحق لأصحابه لكي يحصل الملاك على عوائد عادلة من أملاكهم، في نس الوقت الذي يتم فيه الحفاظ على حقوق المستأجرين وحمايتهم من أي زيادات مبالغ فيها».
البرلمان أعلن التزامه التام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، الذي اعتبر تثبيت الإيجارات السنوية للمساكن منذ الثمانينيات انتهاكًا للعدالة وحق الملكية، وأكد أن لجنة الإسكان، بالتعاون مع اللجنة التشريعية والمحلية، ستبدأ العمل على إعداد التصور الكامل للتعديلات المطلوبة.
من جانبه، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأحد الماضي، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
فيما حدد الجدول الزمني لمنطوق المحكمة حكم الدستورية العليا لتنفيذ هذا الحكم بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب؛ ما يعنى ضرورة قيام البرلمان حتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة بالنسبة للوحدات السكنية.
وجاء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى؛ اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحدد الجدول الزمني لتنفيذ الحكم، والذي جاء في المنطوق بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون؛ ما يرجح أن يكون تنفيذ هذا القانون في يوليو 2025.
موعد تنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
فيما بدأ دور الانعقاد العادي في شهر أكتوبر الماضي، ويستمر لمدة تسعة أشهر، وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم؛ وهو ما يرجح أن يكون في يوليو 2025، أي بعد 7 أشهر تقريبًا من حكم المحكمة الدستورية العليا في التاسع من نوفمبر.
ومن المقرر بقضاء محكمة النقض أن العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو تاريخ إنشائه، وأن قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر، ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق فى نطاق سريان القانون الذى أوجبها، والمعول عليه فى قضاء هذه المحكمة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه فيسرى القانون على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه، ومن المقرر أن القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكامًا موضوعية وأخرى إجرائية إلا أن تلك القواعد تسرى على الأماكن الخاضعة لحكمه وهى بصريح نص الفقرة الأولى منه تلك التى رخص فى إقامتها بعد العمل بأحكامه أى فى 31/7/1981 – طبقا للطعنين رقمى 798 لسنة 67 ق - بتاريخ 15 / 10 / 2015 - و 1715 لسنة 67 ق - بتاريخ 10 / 11 / 2013.
حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
وقضت المحكمة الدستورية العليا، في التاسع من نوفمبر الجاري بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى؛ اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
وأضاف جبالي، إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
وتابع: «أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف».
وأكد رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم.
وتابع: «خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
وأشار إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
ولفت إلى أنه سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية؛ بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وقال: "تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية".
وأضاف أن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
وأوضح: "وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من:" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الآتي:
أولًا - الاستماع لرأي السادة وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
ثانيا - الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف
ثالثا - إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
رابعا - الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
خامسا - إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
سادسا - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
واستطرد: "وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن."
تقدير الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين -في وقت سابق- إن تقدير الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكون مبنيًا على الأجرة المربوطة، مشيرًا إلى أن رفع الأجرة لا يُمكن أن يزيد عن 5 أضعاف، بالإضافة لـ15% سنويًا مثلما حدث مع الأشخاص الاعتبارية خلال الفترة السابقة، لأن زيادة الأجرة عن 5 أضعاف يعني عدم وجود عدالة اجتماعية.
ولفت «الجعار»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، إلى أن الأجرة في قانون الإيجار القديم ثابتة بنص القانون، وكان المالك راضي تمامًا عن هذه الأجرة، ويعلم أنها ستكون مدى الحياة.
وأضاف، أن ركن الرضا بين المالك والمستأجر كان متوفرًا عند تأجير الشقق في الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر من الدستورية العليا تحدث عن ضرورة عدم تثبيت الأجرة، وطالب بتحريك الأجرة مع إحداث توازن، ولم يتحدث عن فكرة إلغاء امتداد الوحدات إلى الأبناء.
وذكر أن المالك القديم استطاع الحصول على رخصة البناء بسبب المستأجر القديم، حيث كانت الدولة تعطي الرخص ومواد بناء مُدعمة للمالك الذي يبني بهدف الإيجار وليس التمليك.
ولفت «الجعار»، إلى أن تحديد إيجار الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم يجب أن يخضع لاعتبارات معينة، حتى لا يتمكن المالك من رفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة، وهذا ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية الصادر مؤخرًا.
نص حكم «الدستورية العليا»
«ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض
عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.»