بعد إحالة 18معلما للمحاكمة بسبب شهادة التربوي.. تعرف على عقوبة تزوير المحررات الرسمية
أحالت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صديق تأمر 18 معلما مساعدا من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهم جميعاً بتقديم شهادات مزورة تفيد حصولهم على دبلوم التربية العام، منسوب صدورها لكليات التربية بعددٍ من الجامعات المصرية بالمخالفة للحقيقة.
تعرف جريمة التزوير فى محرر رسمى بأنه تغيير الحقيقة في المحرر بقصد الغش سواء بالحذف أو الإضافة أو الوصف باستخدام إحدي الطرق المبينة في القانون ، تغييراً في شأنه أن يسبب ضرراً للغير ، وتكون النية من التزوير استعمال هذا المحرر فيما زور من أجله، فالتزوير فى محرر رسمى هو إلباس الباطل ثوب الحق.
عقوبة التزوير فى أوراق رسمية
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته، الجزاءات الموقعة على تزوير الوثائق والمحررات الرسمية في مواده 211، و212، و213، ووصلت العقوبات إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير.
ونصت المادة 211، من القانون على أنه: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».
فيما أكدت المادة 212، أنه: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين».
وأوضحت المادة 213 على أنه: «يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزويرموضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها».
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه: «من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات».
النيابة الإدارية تحيل 18 معلمًا مساعدًا للمحاكمة
وكانت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صديق تأمر بإحالة 18 متهمًا من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهم جميعاً بتقديم شهادات مزورة تفيد حصولهم على دبلوم التربية العام، منسوب صدورها لكليات التربية بعددٍ من الجامعات المصرية بالمخالفة للحقيقة.
كانت النيابة الإدارية بالعريش قد تلقت بلاغ النيابة العامة - نيابة شمال سيناء الكلية، وبلاغ إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، بشأن الواقعة، حيث كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بالعريش والتي باشرها كلاً من المستشار أحمد سعيد، وعماد صلاح الدين - وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار محمد عبد الحميد- مدير النيابة، عن قيام المتهمين - والذين تم قبول تعيينهم بوظيفة معلم مساعد - بتقديم شهادات مزورة تفيد حصولهم على دبلوم التربية العام منسوب صدورها لعددٍ من كليات التربية بالجامعات المصرية كأحد مسوغات التعيين للوظيفة.
كما استمعت النيابة لشهادة مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، وعدد من المختصين بالمديرية، والذين أفادوا بأقوالهم أنه عقب تعيين المتهمين بالفعل، تشككت إدارة الشئون القانونية بالمديرية بإحدى الشهادات المقدمة؛ مما دفعها لمخاطبة الجامعة المنسوب صدورها إليها، وتبين تزويرها، فتم الاستعلام من كافة الجامعات الأخرى للتأكد من صحة الشهادات المقدمة من باقي المتهمين، حيث أفادت تلك الجامعات بعدم صحة صدور تلك الشهادات منها؛ وبناءً عليه تم إيقاف المذكورين جميعًا عن العمل.
كما قامت النيابة بالاطلاع على تحريات مباحث الأموال العامة، وتقرير الإدارة العامة لشئون أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالإسماعيلية، والذي أثبت تزوير خاتم شعار الجمهورية الثابت على تلك الشهادات، وعقب مواجهة كافة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم؛ أمرت النيابة الإدارية بإحالتهم جميعاً للمحاكمة التأديبية.