رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«شغالين الأحد».. هؤلاء محرومون من إجازة 6 أكتوبر 2024

نشر
مستقبل وطن نيوز

أعلنت الحكومة يوم الأحد المقبل الموافق 6 أكتوبر إجازة رسمية، بمناسبة عيد القوات المسلحة، باعتبارها إجازة رسمية، لكن هناك فئات مستثناة من الإجازة الرسمية في هذا اليوم نظرا لطبيعة عملهم ويتم تعويضهم بمثلي الأجر ، أو بيوم آخر.

 

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 6 من شهر أكتوبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة، (نصر 6 أكتوبر).

 

 

فئات محرومة من إجازة 6 أكتوبر

 

يوجد بعض المهن التي لا يستطيع العاملون بها التمتع بالإجازات الرسمية ومنها إجازة 6 أكتوبر 2024 بسبب طبيعة هذه المهن التي تتمثل غالبيتها في كونها وظائف بمرافق حيوية تحددها السلطات المختصة بكل جهة حسب طبيعة العمل.

 

 وفيما يلي أبرز الفئات المستثناة أو المحرومة من إجازة 6 أكتوبر

  • الأطباء والممرضون بالمستشفيات
     
  • رجال الشرطة
     
  • الصحفيون
     
  • عمال المخابز
     
  • عمال محطات الوقود
     
  • رجال الإسعاف

 

  • الأطباء
     
  • خدمات النقل والسائقون
     
  • رجال الحماية المدنية
     
  • خدمات المياه والصرف
     
  • خدمات الكهرباء
     
  • المهن الخاصة التى يتطلب عملهم التواجد في مقر العمل

 

تعويض المحرومون من إجازة 6 أكتوبر

 

ووفقا لقانون العمل يتم تعويض أصحاب هذه المهن  عن إجازة 6 أكتوبر 2024 والإجازات الرسمية الأخرى بأيام أخرى أو بأجر وفقًا لطبيعة العمل.


ويجوز لصاحب العمل أيضًا تشغيل الموظف بالقطاع الخاص بمثلي الأجر خلال إجازة 6 أكتوبر إذا اقتضت الظروف، وفقا لما نصت عليه المادة رقم 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2023.

 

الإجازات الرسمية في قانون العمل

 

ونصت المادة 52 من قانون العمل المصري أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وبحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره فى ذلك اليوم مضاعفة الأجر. للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الإجازات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وبحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.

ونص قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 112 لسنة 2003 المعدل بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 على اعتبار أيام العطل الرسمية إجازة براتب كامل.

هذه الأعياد هي:
1. أول يوم من شهر المحرم (رأس السنة الهجرية).
2. اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوي).
3. اليوم الأول والثانى من شهر شوال (عيد الفطر).
4. الأيام التاسع والعاشر والحادى عشر من ذى الحجة (الوقوف بعرفة واليومين الأول والثانى من عيد الأضحى).
5. اليوم السابع من شهر يناير (عيد الميلاد).
6. اليوم الخامس والعشرون من شهر يناير (عيد الشرطة).
7. شم النسيم.
8. اليوم هو الخامس والعشرون من إبريل (عيد تحرير سيناء).
9. الأول من مايو (عيد العمال).
10. اليوم الثالث والعشرون من شهر يوليو (عيد الثورة).
11. السادس من أكتوبر (عيد القوات المسلحة).


وأية إجازات رسمية أخرى تصدر بشأنها قرارات من الحكومة المصرية.

 

 

عاجل