رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

حبس عاطلين تخصصا في سرقة العقارات تحت الإنشاء بـ 15 مايو

نشر
مستقبل وطن نيوز

أمرت نيابة 15 مايو حبس عاطلين4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة الأسلاك الكهربائية بمنطقة 15 مايو، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطلين حال استقلالهما مركبة "تروسيكل بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقه لذات العيار - كمية من الأسلاك الكهربائية - مقص معدني.

 وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة من داخل عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم، وحيازتهما للسلاح الناري، وأضافا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة السرقة بالاكراه

عقوبة السرقة بالاكراه في القانون تكون تحت تهديد السلاح وينتج عنها إثارة الرعب والخوف في نفوس الضحايا، وتختلف طرق ارتكاب السرقة بالإكراه فتكون أما مادية أو معنوية، وتتمثل  عقوبة السرقة بالإكراه بالسجن المشدد لمرتكبي جريمة السرقة بالإكراه وفقا لنص مادة السرقة بالإكراه 314 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على الآتي:” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بالإكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية”.

هل السرقة جنحة أم جناية 

السرقة بدون إكراه هي عبارة عن ارتكاب جريمة سرقة مال الغير دون وجه حق، أو الاستيلاء على ممتلكات الغير، وتعد جنحة وعقوبتها تكون بالسجن لمدة لا تتجاوز عن 3 سنوات تبعًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه:” يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه”.

وتكون السرقة جناية عندما يصاحبها اكراه وقع على الضحية أو شخص حاول الدفاع عن الضحية وتكون عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة.
 

هل يجوز التصالح في السرقة

عقوبة السرقة بالاكراه.. قضايا السرقة لا تنقضي بالصلح الجنائي، أي لن يُقضَى بالبراءة بناء على التنازل أو الصلح، ولكن الصلح مفيد عمليًا من حيث إن القضاة في غالب الأمر يخففون العقوبات إذا ثبت الصلح أو التنازل، وأحيانًا يوقفون تنفيذ العقوبة.

وجرائم السرقة بالإكراه والقتل، والبلطجة وترويع الآمنين لا يجوز فيها التصالح، لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع، وتلك الجرائم تهدد للسلم العام، فتصل فيها العقوبة إلى الإعدام في حالة القتل العمد، أو المؤبد في حالة السرقة بالإكراه والبلطجة، أما السرقات العادية فيعتبرها القانون جنحة، وتصل عقوبتها من3 إلى 7 سنوات سجن مشدد مع الشغل، ويعتبر الشغل من أدوات القاضي لتهذيب المتهم، ولردع من تسول له نفسه ترويع الآمنين.

عاجل