رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الداخلية توافق على رد الجنسية المصرية لـ12 مواطنا

نشر
مستقبل وطن نيوز

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1520 لسنه 2024 بشأن رد الجنسية لعدد من الأشخاص، وجاء القرار كالآتي:

بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ۱۹۷٥ الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۱۰۰٤ لسنة ۲۰۱۸ الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم ٢٦ لسنة ۱۹۷٥ بشأن الجنسية المصرية..تقرر:

مادة ١ - تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق.

 

 

قانون الجنسية


نصت المادة (4) على: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
 

(أولا) لكل من ولد في مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

(ثانيا) لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

(ثالثا) لكل أجنبى ولد في مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

(رابعا) لكل أجنبى ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:

(١) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.

(٢) أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(٣) أن يكون ملما باللغة العربية.

(٤) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

(خامسا) لكل أجنبى جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعا).

مادة (٤ مكررًا):
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية ١، ٢، ٣ من البند رابعًا من المادة ٤ من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها في المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

عاجل