رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

ربا محرم.. الإفتاء تحذر من الاشتراك بجمعية إلكترونية في هذه الحالة

نشر
أموال
أموال

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول الجوانب الشرعية للرسوم والعمولات المتعلقة بالجمعيات الإلكترونية والتطبيقات التي تتطلب رسومًا إدارية أو غرامات؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "في الوقت الحالي، باتت هناك جمعيات إلكترونية وتطبيقات تجمع الأموال وتطلب رسومًا إدارية معينة، هذه الرسوم يتم استخدامها لتغطية تكاليف الإدارة مثل المندوبين الذين يجمعون الأموال والتكاليف الأخرى المتعلقة بتشغيل النظام، من وجهة نظر شرعية، هذه الرسوم الإدارية لا مانع منها، لأنها تُعتبر تكلفة ضرورية لعمل الجمعية ولا تخل بتحقيق الغرض من الجمعية".

وأضاف: "تتطابق هذه الرسوم مع مفهوم 'الجعالة' في الشريعة الإسلامية، حيث يُعطى أجر لشخص معين على إنجاز مهمة معينة. على سبيل المثال، إذا قمنا بتعيين شخص لتنظيم الجمعية واستلم أجرًا مقابل ذلك، فهذا لا يتعارض مع الشريعة".

أما بخصوص الغرامات التي تُفرض على التأخير في السداد، أوضح: "توجد حالتان للغرامات، الأولى إذا كانت الغرامة تُفرض دون مبرر أو غرض، وتعتبر زيادة على المال بطريقة غير مشروعة، فهذا يعتبر ربا، وهو محرم شرعًا. الثانية، إذا كانت الغرامة تُعتبر تعويضًا عن خسارة المال نتيجة التأخير، وُفّقت بحيث تعكس تعويض الخسارة التي قد تحدث من تأخير السداد، فهذا لا يعتبر ربا، بل هو تعويض مشروع".

وأشار  إلى أن: "الغرامة في هذه الحالة تُحسب بناءً على الفائدة التي كانت ستتحقق إذا كان المال قد استثمر بشكل صحيح، فإذا كان التأخير يؤثر على قيمة المال، وتُفرض غرامة تعويضًا لهذا التأثير، فهذا يكون مقبولًا، ولكن إذا كانت الغرامة مبالغًا فيها لدرجة أنها تشكل عبئًا إضافيًا غير مبرر، فهذا يُعد ربا محرم".

عاجل