رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الاتصال بالخط الساخن أو تقديم بلاغ رسمي.. عدة طرق لمواجهة الابتزاز الإلكتروني

نشر
مستقبل وطن نيوز

 الابتزاز الإلكتروني.. يعتبر الابتزاز الإلكتروني عملية تهديد للضحية عن طريق ابتزازه بصورة غير لائقة أو مقطع فيديو مسرب أو تسجيل صوتي أو معلومة سرية خاصة بالضحية، ويطلب الجاني من الضحية مبلغا ماليا في أغلب الأحيان مقابل عدم فضحه أو إفشاء سره، وأحيانا يطلب معلومة هامة من مصدر عمله.

وتزايدت عمليات الابتزاز الإلكتروني في الفترة الأخيرة خاصة مع انتشار وسائل التوصل الاجتماعي المختلفة "فيس بوك- تويتر- واتس اب- إنستجرام".

وهناك بعض النصائح والإرشادات الواجب اتباعها، سواء من جانب الفتاة التي تتعرض للابتزاز، أو من جانب أفراد أسرتها، لمواجهة الشخص المبتز، والقبض عليه وتسليمه للعدالة، حتى يوقع عليه العقوبة المناسبة لجريمته ومنها:

-عدم استجابة الفتاة خاصة لو كانت قاصر، للرد على أي رسائل إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شخص غريب.

-عدم فتح أي لينكات تصل إليها خاصة من الغرباء، أو من أصحاب الحسابات مجهولي الهوية، حيث إنها من المحتمل أن تكون سببا في اختراق الحساب الخاص بالفتاة، والاستيلاء عليه، والبدء في التهديد بالصور الخاصة.

-إذا حدث وتعرضت الفتاة للابتزاز بصور خاصة بها، سواء كانت حقيقية أو مفبركة، ضرورة عدم الاستجابة للتهديد، وعدم إرسال المزيد من الصور أو مقاطع الفيديو للشخص المبتز حال طلب ذلك.

-سرعة إبلاغ الفتاة لوالديها وأفراد أسرتها، حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة اللازمة.

- على الأسرة سرعة تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

-استخدام الخط الساخن (108)  وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.

-إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات : 27928484/ 27926071 / 27921490 / 27921491.

 

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

عقوبة الابتزاز الإلكتروني.. تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

وأوضحت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن الـ5 أعوام للمبتز.

ووفقا لهذه المادة، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه جنيه مصري، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.

عاجل