الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإلغاء تفويضات سابقة بشأن الاستثمار والمناطق الحرة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 28 مكرر (ب) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2240 لعام 2024، والذي ينص على:
أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في بعض الاختصاصات؛ وعلى القانون رقم 24 لسنة 1976 في شأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة؛ وعلى قانون نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1977؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
والاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في بعض الاختصاصات المقررة للوزير المختص بشئون الاستثمار في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار المشار إليهما.
والاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2186 لسنة 2020 بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في بعض الاختصاصات المقررة بصفة أصلية للسلطة المختصة في قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2024 بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في اختصاص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الوارد في المادة (4) من قانون نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد المشار إليه؛ وبناء على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ تقرر:
إلغاء قرارات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أرقام 3152 لسنة 2019 و2186 لسنة 2020 و58 لسنة 2024 المشار إليها.