رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

ترشيدا للكهرباء.. تحرير 169 مخالفة للمحلات لعدم التزامهم بمواعيد الغلق

نشر
مستقبل وطن نيوز

قامت الأجهزة الأمنية بحملات مكبرة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (169) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة عدم الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية ترشيدا للكهرباء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تقرر فى ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم، وتطبيق ذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل.

مواعيد غلق المحلات التجارية

ووجّه رئيس الوزراء، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتحديد مواعيد جديدة لغلق المحلات في العاشرة مساءً، واستثناء الصيدليات والمطاعم والسوبر ماركت، بداية من يوليو المقبل.

كتاب دوري للمحافظين لإخطارهم بغلق المحلات التجارية 

وينتظر حاليا المحافظون كتابا دوريا من وزارة التنمية المحلية خلال الساعات القادمة يخطرهم بمواعيد غلق المحال من 10 مساء، لتنفيذ خطة ترشد استهلاك الكهرباء.

أماكن مستثناة من مواعيد الغلق 

ومن المعروف أن هناك أماكن مستثناة من مواعيد الغلق بينها، منها الصيدليات والسوبر ماركت. 

عقوبات عدم الالتزام بمواعيد غلق المحال

 وهناك ثلاث عقوبات تنتظر المحال المخالفة، إذ حدد القانون عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الخاصة بمواعيد الإغلاق للمحال العامة وغيرها من المنشآت المقرر التزامها بقرارات الحكومة الجديدة، والعقوبات في هذه الحالة ستكون مضاعفة، نظرا لكونها تتبع أكثر من قانون، سواء قانون المحال التجارية أو قانون الطوارئ، حيث أن عقوبة من يخالف مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية تكون وفقا للمدة 25 من القانون "غلق المحل ثم إلغاء الرخصة" 

ونص قانون المحال العامة على غلق المحل التجارى إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

 

وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون - فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون. 

 

عاجل