رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

بعد جريمة الإسكندرية.. تعرف على موقف الطفل القاتل في القانون

نشر
الضحية
الضحية

شهدت قرية عرابي بالقرب من العامرية في محافظة الإسكندرية، جريمة قتل بشعة عندما أقدم طفل في المرحلة الابتدائية يدعى مازن عصام 12 عاماً، على ذبح جارته الطفلة "آية مؤمن" 13 عاماً، حيث طعنها بسكين في جانبها الأيمن، أثناء دفاعها عن شقيقها عمر.

 

في بعض الأحيان يتخلى بعض الأطفال عن براءتهم، ويُقدمون على ارتكاب جرائم كالقتل أو السرقة أو غير ذلك، الأمر الذى يؤدى إلى إحالتهم إلى «جنايات الأحداث» واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم، والتي حددها القانون المصري.

وكانت قد نصت المادة 80 من الدستور المصري تحديد سن الطفولة بـ18 عامًا، كما أنه قبل العمل بالدستور المعدل في عام 2014 وقعت مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والعالم أجمع عمل لأكثر من 70 عاما للاتفاق على وثيقة خاصة بحقوق الطفل، وكان من أهم بنود تلك الوثيقة أن يحدد سن الطفولة بـ18 عاما وهو بإجماع من علماء الدين والنفس والاجتماع، حيث إنه عند الانتقال من سن الطفولة للشباب هو 18 عامًا.

محكمة الطفل

نصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل 2008 على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.

ولما كان الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان، الأول هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم:

• أن تكون الواقعة جناية (شرط الجريمة).

• أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة (شرط الســــــن).

• أن يساهم الطفل مع بالغ في ارتكاب الجناية (شرط المُساهمة).

• أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل (شرط الاقتضاء).

أما إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم في ذلك نصوص قانون العقوبات المصري في المادة230 وما بعدها، كما أنها موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها.

وتكون العقوبة في حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضي إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث بشرط أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة، وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الأحداث التي قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية أو إلى ذويه أو حبسه.

عاجل