رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

حكم عدم الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر.. الإفتاء تجيب

نشر
الحج
الحج

قالت دار الإفتاء المصرية: بعد رمي جمرة العقبة والتحلُّل -بالحلق أو التقصير- يذهب الحاج إلى مكة للطواف بالكعبة 7 أشواط هي طواف الفرض، ويُسمَّى طواف الإفاضة.

طواف الإفاضة

ثم يصلي ركعتين في مقام إبراهيم، ويشرب من ماء زمزم، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان قد أخر ذلك إلى ما بعد طواف الإفاضة.

وقالت دار الإفتاء في بيان لها، منذ قليل، عبر فيسبوك: لا مانع شرعًا من اتباع الحاج للفوج المرافق إذا بادر بالذهاب من المزدلفة إلى مكة ليلًا حتى يؤدِّي طوافَ الإفاضة والسعي، ثم يتحلَّل التحلُّل الأصغر بمكة، ويبيت بمكة ليلة النحر (أول أيام العيد، 10 من ذي الحجة)، وما يترتب على ذلك من عدم الوقوف بالمشعر الحرام صباح يوم النحر، لا حرج فيه ولا فدية؛ فالمعتمَد في الفتوى أن الوقوف بالمشعر الحرام سُنَّةٌ ولا شيء على مَن فاته.

عاجل