رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

معلومات عن ولي عهد الكويت الجديد الشيخ صباح خالد الصباح

نشر
ولي عهد الكويت الجديد
ولي عهد الكويت الجديد الشيخ صباح خالد الصباح

أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرًا أميريًا أمس السبت، بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بتوليه ولي عهد الكويت، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد الكويت الجديد

والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت الجديد البالغ من العمر 71 عامًا، سبق وتولي رئاسة الحكومة الكويتية في الفترة من 19 نوفمبر 2019 حتى 24 يوليو2022. 

والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد الكويت الجديد من مواليد عام 1953، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت في 1977. 

في الفترة من عام 1978 إلى 1983، التحق بوزارة الخارجية بدرجة ملحق دبلوماسي وعمل في الإدارة السياسية – قسم الشؤون العربية، ثم التحق بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 1983 و1989.

وعمل الشيخ صباح ولي عهد الكويت الجديد، سفيرًا لدولة الكويت لدى السعودية ومندوبًا لدى منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة من 1995 إلى 1998.

وحصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى في 1998. 

في نفس العام تولى رئاسة جهاز الأمن الوطني بدرجة وزير.

عُين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وزيرًا للشؤون الاجتماعية في عام 2006، ووزيرًا للإعلام 2008 - 2009.

تسلّم حقيبة الخارجية وعُيين نائبًا لرئيس مجلس الوزراء في الفترة بين عامي 2011 و2017.

وفي 19 نوفمبر 2019، عُين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيسًا للحكومة.

 ولي عهد الكويت الجديد

بحسب وكالة الأنباء الكويتية، هذا نص الأمر الأميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد.

- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1964م في شأن توارث الإمارة.

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 شوال 1445 هـ الموافق 15 مايو 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء.

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م.

- وعلى المرسوم رقم 73 الصادر بتاريخ 4 ذي القعدة 1445هـ الموافق 12 مايو 2024م بتشكيل الوزارة.

أمرنا بالآتي:

- مادة (1):

يزكى الشيخ / صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد.

- مادة (2):

على رئيس مجلس الوزراء عرض أمرنا هذا على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية المناسبة.

- مادة (3):

يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.