رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

المحكمة الدستورية العليا: فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا

نشر
مستقبل وطن نيوز

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، اليوم عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، وقضت بأن فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا.

قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة ( 7 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها.

ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم.

عاجل