6 آلاف جنيه.. توجيه عاجل لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في هذا الموعد
تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية على موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك ببعد أن أعلن المجلس القومي للأجور، عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه.
وكان قرر المجلس القومي للأجور زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024؛ تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفَي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال.
ارتفاع الحد الأدنى للأجور 4 مرات
وجرى ان حدث تدرج بالزيادة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، حيث ارتفع فى يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، ثم إلى 6000 آلاف جنيه.
زيادة الحد الادني للأجور بتوجيهات الرئيس السيسي
وجاء زيادة الحد الأدنى للاجور بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لوضع مزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،من أصحاب أعمال وعمال ،كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل،وتهيئة بيئة العمل اللائقة له ،بما ينعكس على زيادة الإنتاج ،الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضًا.
كتاب دوري من وزارة العمل لمتابعة لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور
وقالت وزارة العمل في بيان، إنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور رقم " 27 "، لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ،والذي نص في المادة الأولى منه على أنه " يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه " ستة آلاف جنيه فقط لا غير "،وذلك اعتبارًا من 1/ 5/ 2024 محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1 " ،من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
ويتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه ، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهرياً
استثناء حالة حالة واحدة من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وجاء في المادة الثانية من قرار المجلس القومي للأجور بزيادة مرتبات القطاع الخاص، حالة وحيدة تُمكن المنشأة من عدم تطبيق القرار، وهي كالآتي:
"حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها التقدم بطلب استثناء من الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور لـ6000 جنيه طبقًا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية في موعد غايته 15 مايو 2024، على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها.
15 يوما على قرار تطبيق زيادة الحد الادنى للأجور بالقطاع الخاص
ونص قرار المجلس القومي للأجور، بأن الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص سيكون 6000 جنيه بدءًا من 1 مايو 2024، ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة 1 من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
عقوبات عدم تطبيق الحد الأدنى للاجور بالقطاع الخاص
وفقًا للكتاب دوري تم الصادر عن وزارة العمل فإن هناك عقوبات تقع على شركات القطاع الخاص الغير ملتزمة بقرار تطبيق الحد الادنى للاجور وهي غرامة تتراوح من 100 لـ 500 جنيه للفرد الواحد في المؤسسة، وفي حالة الإصرار على عدم الدفع، فإن الغرامة تتضاعف.
طريقة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وفي ضوء تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص عند 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/ 5/ 2024 محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1 " ،من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها "10 عمال فأقل"، من تطبيق أحكامه ..وأوضحت "الوزارة" أنها أصدرت هذا"الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، وتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به.
حيث تضمن البند" ج " من المادة " 1 "،من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفاً دقيقاً للأجر ،والذي يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور ، ويشمل "العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية - المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح –الوهبة "، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات، كما نصت المادة"45 " من ذات القانون على أنه " لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك ،أو في كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر".