مصير السيارات المركونة بالشوارع بعد 60 يوما.. تفاصيل تعديلات قانون المرور
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن والقومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والإدارة المحلية، عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
تفاصيل القانون الجديد
ويستهدف مشروع القانون إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها
وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي
مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
كما يستهدف مشروع القانون استحداث مادة (۷ مكرراً) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة
وتعديل المواد (۳/ الفقرة الثانية، ۲۸ الفرقتان الأولى والثانية، ٣٤ البند " ، ٧٤/ البند "٢"، ٧٤ مكرراً ۳) لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك
والمخالفات المعاقب عليها.
كما استهدف مشروع القانون فى المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
تعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية
ويتضمن مشروع القانون الجديد، تعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بواقع يتراوح بين 100 إلى 600 جنيه.
وجاء النص على النحو التالي: «يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 73 النص التالي المادة 13 الفقرة الثانية وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات منها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التامين الذي يؤدي عنها بما لا يجاوز 100 جنيه ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز 600 جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بالنسبه لا تتجاوز 10% سنويا وبما لا يجاوز 3 أمثال هذا المقابل.
المادة الثانية: يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون.
المادة الثالثة: ينشر القانون في الجريد الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.