رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«النواب» يوافق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب بين مصر وكرواتيا

نشر
مستقبل وطن نيوز

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على  القرار رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، حيث تهدف الاتفاقية تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين مصر وكرواتيا بالتوازي.

31 مادة

وقال النائب فخرى الفقى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول لمجلس النواب، إن الاتفاقية تشتمل 31 مادة، لعل أهمها تطبيق بنودها على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المقيمة في إحدى الدولتين، كما تطبق الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدين بصرف النظر على طريقة فرضها، مشيدا باتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون «جوازات السفر»

وافق مجلس النواب، نهائيا، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على تعديل قانون جوازات السفر.

أهداف القانون

وقال النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.

وأشار إلى أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

ونص تعديل قانون جوازات السفر على: يستبدل نص الفقرة  الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار  إليه بالآتي:

تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

عاجل