النواب يواقق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
ويأتي تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية.
وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصى المادة (8)، والبند 1 من المادة (13) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجارى ( بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيهاً سنوياً ، وكذا تعديل المادة 13 بند (1 ) من القانون ذاته برفع حد الاعفاء الشخصي السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه، وتقضي المادة الثانية الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بالنسبة لضريبة المرتبات وما في حكمها اعتباراً من الشهر التالي لنشره ، وبالنسبة لممولى النشاط التجارى او ايرادات المهن غير التجارية او ايرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريببيىة التى تنتهى بعد نشر هذا القانون
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على اجراءات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي، وكذلك وافق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وشهدت الجلسة، استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة، تقرير اللجنة، بشأن تعديل القانون.
وأشار إلى أن التعديل يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، مؤكدا أن التعديلات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل.
ونص مشروع القانون على تعديل المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولي ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنويًا بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنويًا، وكذا تعديل المادة 13 بند ( 1 ) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.