رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

تنفيذ 100 ألف شقة ضمن «سكن لكل المصريين».. تعرف على موقعها

نشر
سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين

كشف جهاز مدينة حدائق العاصمة استمرار أعمال تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، محور محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، في المدينة، التي تدخل ضمن خطة الدولة في بناء مليون وحدة.

جاء ذلك، خلال استقبال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، المهندس أحمد إسماعيل، ممثل وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان؛ لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، بحضور المهندس محمود عبدالله، نائب رئيس الجهاز.

مشروعات الإسكان

وأكد رئيس الجهاز، إجراء لقاءات مستمرة مع الشركات العاملة بمشروعات الإسكان للتأكيد على زيادة نسب الإنجاز لتلبية العدد المطلوب بالإعلانين الـ14 و15 لمبادرة الرئيس سكن لكل المصريين، وتوفير الخامات اللازمة من مواد بناء وتشطيب لإنهاء الأعمال بالجودة المطلوبة.

تشطيب الوحدات السكنية

وطالب رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بالتشديد على الشركات المنفذة لمشروعات سكن لكل المصريين - محور محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، بالتنسيق مع مصانع السيراميك، والأجهزة الصحية، وكماليات التشطيبات.

ولفت، إلى تنظيم معرض لاستعراض هذه النماذج، ومنتجات تلك المصانع، والاختيار منها وفقًا للشكل واللون والذوق العام، بعد المراجعة الفنية لها من جهات الإشراف؛ تنفيذًا لرؤية الدولة في إثراء وتنوع الخامات المستخدمة في تشطيب الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، وإعطاء الفرصة لجميع المصانع لعرض منتجاتها وتشجيع الصناعة الوطنية.

عقوبة تغيير نشاط وحدات الإسكان الاجتماعي

وحدد القانون العقوبات التي تطبق على المستفيدين من الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، حال تغيير نشاط الوحدات بالمخالفة لشروط التعاقد مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 19 من القانون رقم 93 لسنة 2018 على: «يُحكم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوباتين، وفي جميع الأحوال يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة للصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر».

بينما تنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة بالقانون: «يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق».

عاجل