«الضرائب» تحدد 6 حالات لرد ضريبة القيمة المضافة
نشر
حددت مصلحة الضرائب، 6 حالات يحق فيها للممولين طلب رد ضريبة القيمة المضافة، وهي:
- الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها.
- الضريبة التي حُصِلت بطريق الخطأ.
- الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو المنشأة المرخص به للمنشأة.
- الضريبة التي يتحملها شخص غير مُقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.
- الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية وذلك في الأحوال التالية:
- اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات.
- تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل.
- البيع للجهات المعفاة المسموح قانوناً بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.
أوضحت المصلحة أن طلب رد الضريبة على القيمة المضافة يتم تقديمه إلى المأمورية المختصة مرفقًا به المستندات الداعمة، وهي:
- طلب رد الضريبة على القيمة المضافة.
- صورة من شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
- صورة من المستندات الدالة على سداد الضريبة.
- صورة من المستندات الدالة على أسباب استحقاق رد الضريبة.
وأشارت إلى أنه في حالة رفض طلب رد الضريبة، يجوز للممول الطعن على قرار الرفض أمام لجنة الطعن المختصة، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
أكدت المصلحة على حرصها على تسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للممولين، وذلك من خلال توفير المستندات الداعمة المطلوبة على موقعها الإلكتروني.
للاطّلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة ، والأسئلة والأجوبة بخصوص إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة يمكن الدخول على الروابط التالية: (اضغط هنا)، (اضغط هنا).