رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

بالقانون.. 500 جنيه غرامة الممتنع عن الإدلاء بصوته في الانتخابات

نشر
الانتخابات - أرشيفية
الانتخابات - أرشيفية

يغرم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، لمن لم يشارك في الاستحقاقات الانتخابية.

حيث نصت المادة (57) على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

وتعد المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا، حيث أكدت المادة 87 من الدستور المصري في فقرتها الأولى أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني.

ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.

عاجل