شقق للشباب ودعم نقدي.. الحكومة توافق على 11 قرارا خلال الاجتماع الأسبوعي
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 11 قرارا جديدا اليوم، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة، تحت اسم "الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة SIM – TECK" (ش.م.م)، على قطعة أرض مساحتها 40 ألف م2 بالعين السخنة – وادي حجول بمحافظة السويس.
وتختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة عدة أنشطة تتمثل في إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج "الفلسبار" عالي الجودة، وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مادة "البايوكوارتز" خالية السيليكا، بالإضافة إلى إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج ألواح "اللابيتك" خالية السيليكا.
وبموجب مشروع القرار، تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 80% من حجم إنتاجها سنويا إلى خارج البلاد، واستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 90%، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل، فضلا عن استيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية.
ووفقا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة، بما يضمن حُسن قيامها بأعمالها، والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.
2. وافق مجلس الوزراء على منح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (ش.م.م) الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها على مساحات 318.618 م2 بالمنطقة الصناعية بمنطقة شرق بورسعيد، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع في 31/8/2024، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 3.575 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل عدد العمالة به إلى نحو 500 عامل وموظف.
ووفقا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022، الخاص بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة.
3. تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج "سكن كل المصريين"، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.
ويتضمن مقترح المشروع التجريبي الأولي إتاحة عدد 1000 وحدة سكنية فى 4 محافظات (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف)، وصولا إلى عدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع "سكن كل المصريين" الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام الكتروني جديد لبرنامج الإيجار.
وتنص شروط التعاقد والسداد على أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل بدون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه، وأن يكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 م2، ومبلغ 1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية ٧٥م٢ شاملاً مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنوياً. ويسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، ويقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن، كما يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.
ويقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، ويتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام، على أن يتم ردها عند انتهاء مدة الإيجار.
وفي حالة تأخر العميل عن السداد في المواعيد المقررة يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهرياً وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولاً إلى اجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.
وعن شروط الاستفادة بهذه الوحدات، فإنها تتضمن أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهرياً للفرد، و 8000 جنيه شهرياً للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه، على أن يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم ، وكذا إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر، وفي حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.
ويمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة التمليك.
وأن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.
فيما يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.
ويتضمن الاتفاق مع المواطن وعدا بالبيع في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يتم خصم إجمالي المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية ويتم البيع بالنظام المعمول به في حينه.
4. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاص بتعديل شروط برنامج "سكن كل المصريين"، واستيعاب طلبات المواطنين المتقدمين ممن هم خارج الأولوية بإعلان مشروع سكن كل المصريين رقم 3، وتضمن قرار مجلس إدارة الصندوق الموافقة على الشروع في تنفيذ عدد 130 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة بشرط توافر الأراضي المطلوبة، والإعلان للمواطنين ممن هم خارج الأولوية بإعلان سكن كل المصريين (3) لاستكمال الحجز بالشروط والأسعار الجديدة، كما تضمنت الموافقة إتاحة التحويل للمواطنين المتقدمين للحجز بمواقع داخل المحافظات إلى أقرب مدينة جديدة متاح بها قطع أراض يمكن إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويكون سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيه بالتقسيط، بكافة المدن عدا مدينة برج العرب بسعر 530 ألف جنيه، وتكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى، مع تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على وحدات مشروع سكن كل المصريين ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب، و13 ألف جنيه للأسرة، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.
كما تضمن القرار تعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلا من 15%، ويتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات (وهي فترة إنشاء الوحدات السكنية)، ويكون سعر العائد على التمويل العقاري 7.5 % ثابت طوال فترة التمويل، وذلك بحد أقصى 20 سنة، كما يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%، على أن يتم مخاطبة البنك المركزي للتعميم على جهات التمويل، أسوة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 91 لسنة 2022.
ووفقا للقرار المعتمد، يكون الحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُمنح للمواطنين بواقع 120 ألف جنيه عند مستوى الدخل الشهري 3500 جنيه شهريا، ويتدرج ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل 7000 جنيه شهريا، على ألا يتجاوز متوسط الدعم الممنوح للمواطنين الممولين في إطار هذا البروتوكول عن 90 ألف جنيه.
5. وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
6. وافق مجلس الوزراء على مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وتنص المادة الثانية من القرار على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يُعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المُخصص.
وجاءت الموافقة على مد الفترة المحددة وفقا لهذه المادة حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على ستة أبواب.
ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة.
وألغت المادة الثالثة من مواد الإصدار قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦، وكذا الغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، أينما ورد في أي أداة تشريعية.
وأناطت مواد الإصدار بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي استصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ونص مشروع القانون في مواده الموضوعية على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في الحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
كما نظم مشروع القانون درجات الفقر ومؤشراته، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق، والتدقيق في نتائج الاستحقاق.
وحدد مشروع القانون الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي المشروط لها (تكافل)، كما بين شروط استمرار حصول الأسرة المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم، والإجراءات التي يتم اتخاذها حال عدم التزام الأسر بتلك الشروط.
كما نص على الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي لها (كرامة)، وأجاز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي " تكافل"، والدعم النقدي "كرامة"، إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما أجاز إضافة واستحداث فئات، أو برامج أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.
ورتب مشروع القانون أولوية صرف الدعم النقدي في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر لطلب الحصول على هذا الدعم، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق.
وبين مشروع القانون إجراءات تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحد الأدنى والأقصى له، وكيفية الحصول عليه، ونظام صرفه، وبيان التظلم من قرار لجنة الدعم النقدي وإجراءات اخطار الوحدة المختصة في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، وبيان مدى التنازل عن مساعدات الدعم النقدي للغير أو الحجز عليها تحت أي مسمى، وتقديم المستفيد ما يفيد تحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، والحق في الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وإعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وما تقرره كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، وكذا منحهم حزما أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض.
كما نظمت مواد مشروع القانون حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي، وكذا المساعدات الاستثنائية التي تصرف إلى الأفراد والأسر الفقيرة غير المستفيدين من الدعم النقدي، والمساعدات المادية أو العينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية لهؤلاء الأفراد والأسر.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق "تكافل وكرامة"، وبين موارده، كما نوه إلى العقوبة المقررة حال صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صرف له دون وجه حق، وكذا عقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقا لهذا القانون.
8. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الترخيص لهيئة قناة السويس، بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة قناة السويس للقوارب الحديثة" يكون غرضها تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت والوحدات البحرية، وذلك وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والقوانين ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع غرض الهيئة المذكورة، وذلك في ضوء الشراكة مع القطاع الخاص.
9. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (99) المنعقدة بتاريخ 25/10/2023، وذلك لعدد 33 موضوعا.
10. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 63 بتاريخ 17/10/2023، والمتضمن جداول بنسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من الاعمال والعمليات المختلفة.
11. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة والآثار بشأن التعاقد لتنفيذ بعض المشروعات المعتمدة بالخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2023-2024، وهي من المشروعات ذات الأولوية العاجلة، والمتعلقة بتطوير وترميم، وأعمال درء الخطورة عن بعض المواقع والمناطق الأثرية والمتاحف.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن تعديل البروتوكول الخاص بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمتعلق بالتنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة لسكان القرى الأكثر احتياجا ضمن المشروعات القومية المنفذة في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة"، و"مراكب النجاة".
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتعاقد مع مديرية الإسكان في كل من محافظتي شمال وجنوب سيناء لتنفيذ أعمال رفع كفاءة مكتب إحصاء شمال سيناء ومكتب إحصاء جنوب سيناء.