مجلس الأمن يبحث تطوير آليات لمنع منظمات الإرهاب الدولي من امتلاك أسلحة دمار شامل
تعقد اللجنة الدولية المعنية بمكافحة وصول أسلحة الدمار الشامل إلى أيدي منظمات الإرهاب في العالم، اجتماعات تشاورية بدءا من غد الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة لزيادة فعالية آليات عملها واستحداث ما يلزم من آليات لحمل حكومات العالم على التعاون لمنع وصول أسلحة الدمار الشامل إلى أيدي أية تنظيمات أو جماعات تمارس أنشطة إرهابية في مناطق العالم المختلفة.
وقد اشتهرت تلك اللجنة بمسمى لجنة (1540) وهي منبثقة عن مجلس الأمن الدولي وترفع تقاريرها إليه مباشرة، وتشكلت بمقتضى قرار أممي صدر في العام 2004، و هو القرار الذى يحظر على أية منظمات تمارس أنشطة هدامة بالسعي إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل ويحمل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤولية إبداء التعاون المطلوب لتحقيق هذا الهدف .
وتقترح الإكوادور - التي تتولى حاليا رئاسة اللجنة – عددا من البدائل لتعزيز إجراءات المراقبة والتحقق وتبادل المعلومات بين بلدان العالم لمنع وصول أسلحة التدمير الشامل إلى أيدى أية كيانات أو مجموعات تمارس أنشطة هدامة أو عنيفة وكذلك تلك التي لا توجد لحكومات معينة سيطرة على نشاطها .
وتدعو استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، الدولَ الأعضاء والمنظمات الدولية ومنظومة الأمم المتحدة إلى مكافحة تهريب المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وضمان عدم استخدام أوجه التقدم في التكنولوجيا لأغراض إرهابية مع تحسين الرقابة على الحدود والرقابة الجمركية لمنع وكشف الإتجار غير المشروع بالأسلحة والمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وتحسين التنسيق في التخطيط للرد على أي هجوم إرهابي باستخدام أسلحة أو مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية.
وبحسب الخبراء، تتنوع أسلحة التدمير الشامل ما بين أسلحة نووية، أو إشعاعية، أو كيميائية، أو بيولوجية، أو أي نوع من أنواع الأسلحة الأخرى التي من الممكن أن تقتل أو تُسبب أضرارًا خطيرةً للعديد من البشر أو تُلحق أضرارًا جسيمةً بالبنية التحتية أو البيئة .
وتحذر الأمم المتحدة من احتمالية حصول الجهات الفاعلة من غير الدول، بما في ذلك الجماعات الإرهابية ومؤيدوها، على أسلحة الدمار الشامل واستخدامها بما يشكل خطرا جسيما على السلم والأمن الدوليين، فعلى مر السنين جرَّبت الجماعات الإرهابية طرق ووسائل جديدة للحصول على أسلحة أكثر خطورة واستخدامها لزيادة الضرر إلى أقصى حد وللتحريض على الإرهاب ، بما في ذلك الأسلحة التي تحتوي على مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية.
وفي ظل ما يشهده العالم من تقدم في التكنولوجيا و بتوسع القنوات التجارية المشروعة وغير المشروعة، بما في ذلك على شبكة الإنترنت الخفية، صار الحصول على بعض هذه الأسلحة متزايدا و ممكنا بالنسبة لعدد من المنظمات الإرهابية الدولية التي تمتلك موارد مالية.
وتناول مجلس الأمن على وجه التحديد خطر استخدام الإرهاب، أسلحة الدمار الشامل، الأسلحة النووية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وذلك في عدد من المناسبات، في القرار 1373 (لسنة 2001)، أقر المجلس بالصلة بين الإرهاب الدولي وعدة أمور منها النقل غير القانوني للمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، إعلان مجلس الأمن الأكثر تأثيرا بشأن هذه المسألة في القرار 1540 (لسنة 2004) السابق الإشارة إليه، والذي أكد فيه المجلس أن انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ووسائل إيصالها، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ودعا مجلس الأمن مرة أخرى، في القرار 2325 (لسنة 2016)، الدولَ الأعضاء إلى تعزيز نظمها الوطنية لمكافحة الانتشار تنفيذا للقرار 1540 (لسنة 2004 ) .