الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بتعديل قانون إقامة الأجانب في مصر
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1888 لسنة 2023م، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1964م، وتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960م لدخول وإقامة الأجانب على أراضي جمهورية مصر العربية، والخروج منها.
وأصدرت وزارة الداخلية قراراً تنفيذياً لتطبيق قرار الحكومة ، بشأن إصدار إقامات الأجانب وهو القرار رقم (3326 لسنة 2023) بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد، وكذا تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، طبقاً للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية ،ووفقاً للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأعلنت وزارة الداخلية أنه تم العمل بـ قرار الحكومة ، بشأن إصدار إقامات الأجانب اعتبارا من 16 سبتمبر الجاري.
قرار حكومي
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نهاية أغسطس الماضي، قرارًا بشان إقامات الأجانب، ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم إقامات الأجانب وتشمل (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ألف دولار أمريكي
وبحسب قرار مجلس الوزراء الخاص بـ إقامات الأجانب، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
وفي يونيو الماضي وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
كما نص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويصدر بتشكيل "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجنة، أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء