رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

التعليم تحدد الفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية للعام 2023/ 2024

نشر
صورة أرشيفية (طلاب
صورة أرشيفية (طلاب في أحد الفصول)

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية.

جاء ذلك في القرار الوزاري رقم (163) بتاريخ 3/ 9/ 2023 الذي أصدره الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023/2024.

الفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية

ونص القرار على الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وهي:

1. الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020 ، وتعديلاته بالقرار الوزاري رقم (170 ) لسنة 2022.
2. أبناء شهداء ثورة 25يناير.
3. أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.
4. الطلاب يتامى الأب.
5. الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.
6. أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي من خلال الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة.
7. أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

8. طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

9. طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

وشدد القرار الوزاري على أنه لا يجوز تحصيل أي مبالغ من الطلاب تحت أي مسمى إلا بموافقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

كما نص القرار على أن يسدد طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

 

قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات

وتحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة، وفق القرار الوزاري كما يلي:

- 312.60 جنيهًا للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية.
- 212.60 جنيهًا للحلقة الإعدادية.
- 527.60 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.
- 512.60 جنيهًا من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.
- 227.60 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.
- 212.60 جنيهًا لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

وأوضح القرار أنه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها في هذه المادة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط (القسط الأول في أكتوبر 2023 - القسط الثاني يناير 2024 – القسط الثالث مارس 2024)، وذلك في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.
 

عاجل