المشدد 6 سنوات لتاجر حشيش في الجيزة
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لعاطل؛ لاتهامه بالاتجار في مخدرة الـ«حشيش» بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وقضت بمصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
حيازة مواد مخدرة
وجاء في أمر إحالة القضية، أنه بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «ياسين. س»، عاطل، تبين حيازته وإحرازه المواد المخدرة «الحشيش» بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، في دائرة قسم شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.
وحسب ما جاء في تقرير المعمل الكيماوي، تم ضبط أكياس من جوهر الحشيش المخدر المُدرج على الجدول الأول من قانون المخدرات في حيازة المتهم.
إحالة المتهم إلى الجنايات
البداية كانت عندما تلقي قسم شرطة أبو النمرس، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بقيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الحشيش» متخذًا من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.
عقوبة الاتجار في المخدرات
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
نصت المادة رقم 37 من قانون عقوبة الاتجار بالمخدرات على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».