رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر محرم لعام 1445

نشر
مستقبل وطن نيوز

 تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1445 هجرياً بعد غروب شمس اليوم الإثنين الموافق 17 يوليو، الموافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 1444 هجرياً، حيث من المتوقع بحسب الحسابات الفلكية أن تكون رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو، ووفقا لقرار مجلس الوزراء بأن العطلة الرسمية لمناسبة دينية أو وطنية تتزامن مع يوم معين من الأسبوع تنتقل إلى الخميس المقبل، لذلك من المقرر نقل عطلة رأس السنة الهجرية من يوم الأربعاء يوليو إلى الخميس 20 يوليو 2023.

وأكدت دار الإفتاء، أن التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية جائزة شرعًا ولا بدعة فيها.

كما أكدت الإفتاء أيضا أنه يجوز التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم الذي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية، ويستحب الإكثار في هذا الشهر من الصوم؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم.



وأوضحت الإفتاء، وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة؛ يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (7/ 268، ط. دار المعرفة): [وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ -أي التأريخ بالهجرة- مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ؛ إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً. وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ] اهـ.
 

الإفتاء تحذر من عدم الوفاء بالنذر عند القدرة عليه

وفي سياق أخر ردت الإفتاء على سؤال البعض عن عدم الوفاء بالنذر عند القدرة عليه حتى لا يتم الوقوع في المحظور ومخالفة الشرع، ما يجعل من معرفة حكم عدم الوفاء بالنذر عند القدرة عليه أمرا مهما.

وورد إلى دار الإفتاء سؤال حول عدم الوفاء بالنذر عند القدرة عليه، وأجاب عنه مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام باستفاضة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء ليعرف الجميع حكم عدم الوفاء بالنذر عند القدرة عليه. 

 

سائل يقول: شخص نذر بأن يذبح إذا رزقه الله وأنجب طفلًا، وقد رزقه الله بالطفل وعنده القدرة على الوفاء بنذره؛ ولكنه لا يريد تنفيذه؛ فهل في ذلك حرج شرعًا؟ 

وأجاب المفتي: النذر في اللغة: بمعنى الإيجاب، وقيل لَهُ (نَذْر)؛ لأَنه نُذِرَ فيه؛ أَي: أَوجب، مِن قولك: نَذَرتُ على نفسي؛ أَي: أوجبتُ؛ كما في "لسان العرب" للعلامة جمال الدين ابن منظور (5/ 200، ط. دار صادر).

وفي الشرع: عبارة عن إِيجاب المرءِ فِعْلَ الْبِرِّ على نفسه؛ كما في "الاستذكار" للإمام ابن عبد البر (5/ 173، ط. دار الكتب العلمية).

حكم الوفاء بعدم الوفاء بالنذر والأدلة على ذلك

أوجب الشرع الشريف على المُكلَّف أن يفي بنذر الطاعة عند القدرة عليه، وشدَّد على الوفاء به، وعلى ذلك تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة.

فمن الكتاب: قول الله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة: 270]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]، وقوله تعالى في بيان صفات الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإِنسان: 7].

 

ومن السنة: ما أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ».

وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ» متفقٌ عليه.

 

التحذير من عدم الوفاء بالنذر عند القدرة عليه

ذَمَّ اللهُ تعالى مَن نذر نذرًا ولَم يَفِ به مع كونه يستطيع الوفاء به؛ فقال سبحانه: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ [الحديد: 27].

قال الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 156-157، ط. مكتبة الرشد): [النذر في الطاعة واجب الوفاء به عند جماعة الفقهاء لمَن قدر عليه، وإن كانت تلك الطاعة قبل النذر غير لازمة له فَنَذْرُهُ لها قد أوجبها عليه؛ لأنه ألزمها نفسه لله تعالى فكل من ألزم نفسه شيئًا لله فقد تعين عليه فرض الأداء فيه، وقد ذم الله من أوجب على نفسه شيئًا ولم يَفِ به؛ قال تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ الآية] اهـ. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.

 

 

عاجل