مصلحة الضرائب: فرض ضريبة على إيرادات صناعة المحتوى الإلكتروني
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأحد، عن خضوع صناع المحتوي الإلكترونية للضريبة الناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواءً كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركزًا لمزاولة المهنة أو النشاط.
الضرائب: خضوع صناع المحتوي الإلكترونية للضريبة
قالت مصلحة الضرائب في بيان لها، اليوم: «ستخضع للضريبة أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركزًا لمزاولة المهنة أو النشاط».
وأضاف بيان الضرائب: «عند الخضوع للضريبة يجب الالتزام بأحكام القوانين الضريبية والتي من أهمها، عملية التسجيل الضريبي في مصلحة الضرائب المصرية ثم تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية وكذلك إخطار مصلحة الضرائب المصرية بأي تغييرات تطرأ على النشاط مثل: (التوقف النهائي- التنازل- المغادرة- الوفاة- تخارج شريك...إلخ)».
لمزيد من الاستفسارات يرجي التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية بمبني المحمودية بجوار بنزينة توتال صقر قريش المعادي أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected].
كما يمكن الدخول على الرابط لطلب التسجيل https://www.incometax.gov.eg/Ecom/new_file.asp
أو الاتصال على الخط الساخن 16395.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
في سياق متصل، طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب الممولين من الأشخاص الطبيعيين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويؤجرونها سواءً إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمسائلة القانونية.
رئيس مصلحة الضرائب أوضح أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي.
التهرب الضريبي
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها في إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنب ضريبي مما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات ، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5%وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.