رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

المؤبد لعاطل بتهمة قتل طفلة في السلام

نشر
محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة أحد الأشخاص متهم بـ قتل طفلة في منطقة السلام بسبب خلافات بينه وبين أسرتها بالسجن المؤبد، وإلزامه المصاريف الجنائية.

إحالة أوراق المتهم بقتل طفلة للجنايات

وجاء في أوراق القضية، بعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «عاطل» قيامه في غضون العام الماضي بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، بقتل الـطفلة المجني عليها عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد أو ترصد بسبب خلافات بينه وبين أسرتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «سكين» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان قسم شرطة السلام، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قيام المتهم بقتل الـطفلة المجني عليها بسبب وجود خلافات بينها وبين أسرتها في دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهم ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد بدون سبق إصرار أو ترصد بسبب خلافات بين الجاني وأسرة الـطفلة.

جرى تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أُسند إليه.

عقوبة القتل العمد

وعن عقوبة القتل العمد نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

كما خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

ويشترط لتشديد الـعقوبة على القتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.

عاجل