المشدد 6 سنوات لتاجري هيروين في بولاق الدكرور
عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، عاطلين لإدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة ”هيروين” وحيازة سلاح ناري في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كلًا منهما مبلغ 100 ألف جنيه، وإلزامهما المصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوط.
قرار إحالة تاجري هيروين للجنايات
وحسب ما جاء في أوراق القضية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، فإنه في يناير 2022 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، تاجر المتهمان في المواد المخدرة «الـهيروين» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين حازا وأحرزا سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
البداية كانت بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اتخاذ المتهمين دائرة القسم، وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة “هيروين” وحيازة سلاح ناري.
وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين صحته وجرى القبض على المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة «الـهيروين» للاتجار فيها وسلاح ناري للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
عقوبة الاتجار في المخدرات
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
نصت المادة رقم 37 من قانون عقوبة الاتجار بالمخدرات على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».