«تضامن النواب» تناقش اليوم مشروع قانون دعم صندوق «قادرون باختلاف»
تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لاستعراض ومناقشة مشروع القانون المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) "بدعم صندوق قادرون باختلاف" بالاشتراك مع لجنتي (الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي).
ووجهت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الدعوة لوزارات (العدل – المالية – التضامن الاجتماعي – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) بالإضافة إلى (هيئة قناة السويس – صندوق تحيا مصر – صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية –المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) للمشاركة في الاجتماع.
مجلس النواب يحيل مشروع قانون بدعم صندوق «قادرون باختلاف» إلى لجنة مشتركة
وفي وقت سابق، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي.
ونصت المادة 1 من مشروع القانون على أن «تحديد الجهات التي سوف تدعم أرصدة حساباتها الصندوق- وهي هيئة قناة السويس- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- صندوق تحيا مصر- صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم- جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وحددت المبالغ الخاصة بكل جهة منها.
فيما نصت المادة 2 على أنه «على الجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المحددة في المادة 1 منه؛ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2022/2023 لسرعة دعم عمل آليات الصندوق.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أن مشروع القانون يدعم صندوق قادرون باختلاف في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
وفي ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم، فقد جاءت المادة رقم 53 بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وأكدت المادة رقم 80 كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وألزمت المادة رقم 81 الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، ونصت المادة رقم 93 على أن تتلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والمادة رقم 214 نصت على أن المجلس القومي لشؤون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة.